ابن فهد الحلي

308

المهذب البارع

--> ( 1 ) سورة العنكبوت / 67 . ( 2 ) النهاية : باب اللقطة والضالة ص 320 س 6 قال : والضرب الآخر ، وهو الذي لا يجوز أخذه ، فإن أخذه إلى قوله : ضرب منه ما يجده في الحرم الخ . ( 3 ) القواعد : ج 1 ( الفصل الثالث في لقطة الأموال ) ص 197 س 18 قال : وفيه ( أي في الحرم ) ( 4 ) المختلف : ج 1 ( الفصل الثالث في اللقطة ) ص 171 س 12 قال : وعلي بن بابويه : أفضل ما يستعمله في اللقطة إذا وجدها في الحرم أن يتركها ولا يمسها ( 5 ) كتاب الخلاف : كتاب اللقطة مسألة 12 قال : لقطة الحرم يجوز أخذها . ( 6 ) لاحظ عبارة الخلاف . ( 7 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 390 الحديث 7 . ( 8 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 395 الحديث 30 .